صحيفة اوان

مجلة مبرات التضامن التي اصدرت عام 2016

جمعية التضامن على الفيس بوك

شعيرة الاعتكاف في جامع الشيخ عباس الكبير

#

 

المرجع السید السیستاني: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الافطار

Sun , 2017/06/04 | 09:23

مركز التضامن للإعلام

صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بخصوص صوم الحامل، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:

١-السؤال: هل يجوز للمراة الحامل الصيام في شهر رمضان؟

الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها ، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً.

واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة.

٢-السؤال: بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها؟ وكذلك بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم؟

الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علي نفسها، أو علي جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.

والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لم يجز لها الافطار .

ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولي ان يكون من الحنطة، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .

٣-السؤال: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟

الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء ٧٥٠ غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم.

٤-السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.

٥-السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

٦-السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟

الجواب: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت. وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ.

٧-السؤال: اني وضعت في ٢٣ شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟

الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.

٨-السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومريضة واتناول عدة ادوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان:

١ـ فهل يجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟

٢ـ هل يمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل يوم؟

٣ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الايام من الشهر وافطر بعضها هل يجب علي الكفارة لهذا اليوم الذي فطرت فيه ام فقط القضاء؟

الجواب: ١ـ اذا كان الصوم يضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم يجب القضاء وعليك الفدية تدفعين عن كل يوم لفقير واحد ٧٥٠ غرام من طحين او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.

٢ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتية.

٣ـ يجب القضاء فقط.

٩-السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف؟

الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء.

١٠-السؤال: أنا امرأة حامل ونصحتني الدكتورة بعدم الصيام هل الافطار حرام علي؟ وهل تجب علي الكفارة؟

الجواب: اذا كان الصوم يضرّ بحملك او بك فيجوز الافطار والقضاء مع دفع الفدية في الحامل المقرب.

المرجع السید السیستاني: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الافطار