أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آیة الله السيد علي الحسيني السيستاني على اسئلة حول الحج. وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات ــ من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه ــ أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلّق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .
السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه؟ وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) علي ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الإثنين؟
الجواب: في الديار المقدسة.
السؤال: انني من الحملدارية اقوم بانجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يُحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطأ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فهل أكون مسؤولاً شرعا عن خطئه؟
الجواب: لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدتَ القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
السؤال: مع التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم بازاء مبلغ مقطوع فهل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: يجب ان يكون ما يهيؤه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
السؤال: اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى مَن تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع مَن يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين مَن يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
الجواب: لايكفي ذلك إلا اذا أحرز انهم يرجعون الى مَن يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال: اذا سأل الحاج عن حكم مسألة وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع المرشد عندئذٍ؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقرير السائل على تقليده.
السؤال: اذا سُئِل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الأجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال بأخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.