السؤال: ما هي آداب الدخول الي مكة المكرمة ؟
الجواب: يستحب المقام بمنى أيام التشريق ، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب .
ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة : أولها ظهر يوم النحر ، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار ، والأولى في كيفية التكبير أن يقول :
« الله أكبر، الله أكبر ،لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله ألحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ،والحمدُ لله على ما أبلانا » .
ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف ،روى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل .
السؤال: ما هي محرمات الحرم؟
الجواب: الاول: صيد البر
صيد البر، كما تقدم في المسألة ١٩٩ من رسالة المناسك .
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر
قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(١) الإذخر، وهو نبت معروف.
(٢) النخل وشجر الفاكهة.
(٣) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد
إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم
أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.